وفاءً ، فإنّه لا اختصاص له بالعين على ما بيّنّاه.
مسألة ٣٣٤ : لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره ، أو هرب أو مات وهو مليٌّ فامتنع الوارث من دفع الثمن ، فإن كان الثمن حالًّا ولم تُسلّم السلعة إلى المشتري ، فإنّه يتخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في الفسخ والصبر عندنا خاصّةً.
ولو كان البائع قد سلّم السلعة إلى المشتري ، لم يكن له الفسخ وإن تعذّر عليه ثبوته (١) أو مطله أو شبه ذلك ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٢) ـ لأنّه لم يوجد عيب الإفلاس ، ويمكن التوصّل إلى الاستيفاء بالسلطان ، فإن فُرض عجْزٌ ، كان نادراً لا عبرة به.
والثاني : أنّ له الفسخ ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن (٣).
مسألة ٣٣٥ : لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن ، فإن كان البائع قد رضي بضمانه ، انتقل حقّه عن المشتري إلى الضامن ؛ لأنّ الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمّة المشتري إلى ذمّة الضامن ، فبرئت ذمّة المشتري ، ولم يكن للبائع الرجوعُ في العين ، سواء تعذّر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.
ولو لم يرض البائع بضمانه ، لم يكن بذلك الضمان اعتبارٌ.
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا ، بل متى ضمن ورضي البائع صحّ الضمان ، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرّع بالضمان عنه.
__________________
(١) أي : ثبوت التسليم. والظاهر : « إثباته ».
(٢ و ٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ـ ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.