العبد بالجارية عيباً فردّها ، لا يفسخ البيع الثاني ؛ لتعلّق حقّ الثالث به ، بخلاف المسألة الأُولى ، فإنّ المحال عليه لا حقّ له في الحوالة (١).
ولو ظهر بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في المسألتين ، فيتخيّر المشتري في الرجوع على مَنْ شاء من المحتال والبائع.
مسألة ٦٢٤ : لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب ، فإن قلنا : لا تبطل الحوالة ، برئ المحال عليه ، ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشيء بحال ؛ لأنّه قبض منه بإذنه ، بل يرجع على البائع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة ، ولا يتعيّن حقّ المشتري فيما أخذه البائع من المحال عليه ، بل للبائع أن يدفع إليه عوضه ؛ لبقاء الحوالة صحيحةً. وإن لم يكن البائع قد قبض ، فله أن يقبضه.
وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه؟ وجهان للشافعيّة :
أحدهما : نعم ؛ لأنّ الحوالة كالمقبوضة ، ألا ترى أنّ المشتري إذا أحال البائع بالثمن ، سقط حقّ الحبس (٢) ، والزوج إذا أحال المرأة [ بالصداق ] (٣) سقط حقّ حبسها (٤).
وأصحّهما عندهم : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه لم توجد حقيقة القبض (٥).
وإن كان للحوالة حكم القبض ، والغرامة إنّما تكون بحسب القبض ،
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٦ ، الوسيط ٣ : ٢٢٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨.
(٢) أي : حبس المبيع.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « التهذيب » ـ للبغوي ـ و« العزيز شرح الوجيز ».
(٤) أي : حبس نفسها عن الزوج.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.