وهو غلط ؛ فإنّ بعض حقّه يكون حقّاً له.
والأصل فيه أنّ تلف بعض العين لا يُسقط حقّ الرجوع عندنا ـ خلافاً له (١) ـ فكذا ذهاب بعضها بالبيع.
ولو رهن بعض العين ، كان له الرجوع في الباقي بالقسط.
ومَنَع منه أحمد ؛ لما فيه من التشقيص ، وهو يقتضي الضرر (٢).
وليس بجيّد ؛ لأنّ التشقيص حصل من المفلس برهن البعض ، لا من البائع.
أمّا لو باع عينين فرهن إحداهما (٣) ، فإنّه يرجع في العين الأُخرى عندنا وعند أحمد في إحدى الروايتين ، ولا يرجع في الأُخرى (٤).
ولو فكّ الرهن أو أُبرئ المفلس من دَيْنه ، فللبائع الرجوعُ ؛ لأنّه أدرك متاعه بعينه عند المشتري.
ولا فرق بين أن يفلس المشتري بعد فكّ الرهن أو قبله.
تذنيب : لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن ثمّ أفلس المشتري ، تخيّر البائع بين فسخ البيع للإفلاس ، فيأخذ العين ، وبين إمضاء البيع ، فيقدّم (٥) حقّه ، فإن فضل عن الثمن شيء ، كان للغرماء.
وإن كان رهناً عنده على دَين غير الثمن ، تخيّر في فسخ البيع والرهن ، فيأخذ عين ماله ويضرب بالدَّيْن مع باقي الغرماء ، وبين إمضاء
__________________
(١) المغني ٤ : ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.
(٢) المغني ٤ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أحدهما ». والصحيح ما أُثبت.
(٤) المغني ٤ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.
(٥) في الطبعة الحجريّة : « فقدّم ».