ذلك ، وحذراً من خروج الملك مستحقّاً.
ولا يجوز لوليّ الطفل أن يبيع إلاّ بثمن المثل. وقد تفرض المصلحة في البيع بدون ثمن المثل في بعض جزئيّات الصور ، فليجز حينئذٍ.
مسألة ٤٥١ : وأمّا قرض مال الطفل والمجنون فإنّه غير جائز إلاّ مع الضرورة ؛ لما فيه من التغرير والتعريض للإتلاف ، بل إن أمكن الوليّ التجارة به أو شراء عقارٍ له فيه الحظّ ، لم يقرضه ؛ لما فيه من تفويت الحظّ على اليتيم.
وإن لم يمكن ذلك ـ بأن خاف من إبقائه في يده [ من تلفٍ ] (١) أو نهب أو سرقةٍ أو حرقٍ أو غير ذلك من الأسباب المتلفة أو المُنقصة للماليّة ، وكذا إذا أراد الوليّ السفر وخاف من استصحابه معه أو إبقائه في البلد ـ جاز له إقراضه من ثقة مليء. وإن تمكّن من الارتهان عليه ، وجب ، فإن لم يتّفق الرهن ووجد كفيلاً ، طالَب بالكفيل.
ولو تمكّن من الارتهان عليه فطلب الكفيل وترك الارتهان ، فقد فرّط.
ولو استقرض الوليّ مع الولاية والملاءة ، جاز ؛ نظراً لمصلحة الطفل ، فقد روى العامّة أنّ عمر استقرض مال اليتيم (٢).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الربيع عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن رجل ولي [ مال ] يتيم فاستقرض منه شيئاً ، فقال : « إنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك » (٣).
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) المغني ٤ : ٣١٩.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.