العقد.
مسألة ٥٩٤ : الحوالة عقد جائز بالنصّ والإجماع.
روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « مَطْل الغني ظلم ، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع » (١).
وفي لفظٍ آخَر : « وإذا أُحيل أحدكم بحقٍّ على مليء فليحتل » (٢).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (٣).
وقد أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة.
إذا عرفت هذا ، فمعنى « أُتبع » هو معنى « أُحيل ».
قال صاحب الصحاح : يقال : أُتبع فلان بفلان ، إذا أُحيل له عليه ، والتبيع : الذي لك عليه مال (٤).
والأشهر في الرواية الثانية : « وإذا أُحيل أحدكم » بالواو. ويُروى : « فإذا » بالفاء.
فعلى الأوّل هو مع قوله : « مطل الغني ظلم » جملتان لا تعلّق للثانية
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ١٢٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٩٧ / ١٥٦٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٣ / ٢٤٠٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٤٧ / ٣٣٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٠٠ / ١٣٠٨ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦١ ، الموطّأ ٢ : ٦٧٤ / ٨٤ ، مسند أحمد ٣ : ٧٨ / ٨٧١٥.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٥٤ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨.
(٤) الصحاح ٣ : ١١٩٠ « تبع ».