كالوجهين في وجوب الغُرْم على الكفيل إن [ مات المكفول ببدنه (١).
فإن أوجبنا فيجب في المغصوب أقصى القِيَم أم قيمته يوم التلف ؛ لأنّ الكفيل ] (٢) لم يكن متعدّياً؟ حكى الجويني فيه وجهين (٣).
ولو ضمن تسليم المبيع وهو في يد البائع ، جرى الخلاف في الضمان ، فإن صحّحناه وتلف ، انفسخ البيع ، فإن لم يوفّر المشتري [ الثمن ] (٤) لم يطالب الضامن بشيء.
وإن كان قد وفّره ، عاد الوجهان في أنّ الضامن هل يغرم؟
فإن أغرمناه ، فيغرم الثمن أو أقلّ الأمرين من الثمن وقيمة المبيع؟
للشافعيّة وجهان ، أظهرهما عندهم : الأوّل (٥).
الثانية : أن يضمن قيمتها لو تلفت.
والأقوى عندي : الصحّة ؛ لأنّ ذلك ثابت في ذمّة الغاصب ، فصحّ الضمان.
وقالت الشافعيّة : يبنى ذلك على أنّ المكفول ببدنه إذا مات هل يغرم الكفيل الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، صحّ ضمان القيمة لو تلفت العين ، وإلاّ لم يصح ، وهو الأصحّ عندهم (٦).
ولو تكفّل ببدن العبد الجاني جنايةً توجب المال ، فهو كما لو ضمن عيناً من الأعيان.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٦ ـ ٧٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٨.
(٢) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٨.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٨.