والقياس باطل ؛ لأنّ الرشيد حافظ لماله ، فدُفع إليه ، بخلاف السفيه. والطلاق ليس إتلافَ مالٍ ولا يتضمّنه ، فلم يُمنع منه ، ولهذا يملكه العبد ، دون التصرّف في المال بغير إذن سيّده.
مسألة ٤١٧ : إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه ، فإنّه يُحجر عليه ، ويؤخذ المال منه ، كما تقدّم.
ولا يحجر عليه إلاّ الحاكم ، ولا يصير محجوراً عليه إلاّ بحكم القاضي ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف (١) ـ لأنّ التبذير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد ، فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد ، لم يثبت إلاّ بحكم الحاكم ، كما أنّ ابتداء مدّة العنّة لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم ؛ لموضع الاختلاف فيها والاجتهاد ، فكذا هنا. ولأنّه حجر مختلف فيه ، فلا يثبت إلاّ بحكم الحاكم ، كالحجر على المفلس.
وقال محمّد : يصير بالتبذير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم ؛ لأنّ التبذير سبب يثبت معه الحجر ، فلم يفتقر إلى حكم الحاكم ، كالجنون (٢).
والفرق : أنّ الجنون لا يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا خلاف فيه.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ الحجر يُعيده الأب والجدّ (٣). وليس مشهوراً.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني ٤ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢.
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، المغني ٤ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.