أمّا الأوّل فله ضربان :
أ : أن تكون قابلةً للتميّز عن المبيع.
ب : أن لا تكون قابلةً للتميّز.
فالأوّل كما إذا اشترى أرضاً فغرس فيها أو بنى ثمّ أفلس قبل إيفاء الثمن وأراد البائع الرجوعَ في أرضه ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على القلع وتفريغ الأرض وتسليمها بيضاء ، رجع فيها ؛ لأنّ ذلك الحقّ لهم لا يخرج من بينهم ، فإذا فعلوا ، فللبائع الرجوع في أرضه ؛ لأنّه وجد متاعه بعينه.
وهل يرجع قبل القلع أو بعده؟
قال بعض الحنابلة : لا يستحقّه حتى يوجد القلع ؛ لأنّ قبل القلع لم يدرك متاعه إلاّ مشغولاً بملك المشتري (١).
وقال الشافعي : يرجع قبله وهُمْ يشتغلون بالقلع ، وهو قول أكثر الحنابلة (٢).
وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملّكها مع الأرض.
وإذا قلعوا الغراس والبناء ، وجب تسوية الحُفَر من مال المفلس.
وإن حدث في الأرض نقصٌ بالقلع ، وجب أرش النقص في ماله.
ويضارب به أو يقدَّم؟ قال بعض الشافعيّة : يقدَّم على سائر الديون ؛ لأنّه لتخليص ماله وإصلاحه ، فكان عليه ، كما لو دخل فصيلٌ دارَ إنسانٍ فكبر فلم يمكنه إخراجه إلاّ بهدم بابها ، فإنّ الباب يُهدم ليخرج ، ويضمن صاحبه ما نقص ، بخلاف ما لو وجد البائع عين ماله ناقصةً فرجع فيها ، فإنّه
__________________
(١) المغني ٤ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٩.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٠ ، المغني ٤ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٩.