وهل يثبت له حقّ الفسخ والرجوع في العين؟ خلافٌ سبق (١). فإن قلنا : لا رجوع ، تحقّق شرط سَبْق المعاوضة على الحجر ، وإلاّ فلا.
ولو آجر الإنسان دارَه وسلّمها إلى المستأجر وقبض الأُجرة ثمّ أفلس وحُجر عليه ، فالإجارة مستمرّة بحالها لا سبيل للغرماء عليها ، كالرهن يختصّ به المرتهن.
فإن انهدمت الدار في أثناء المدّة وفُسخت الإجارة فيما بقي منها ، ضارَب المستأجر مع الغرماء بحصّة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم.
وإن كان بعد القسمة ، فالأقوى : أنّه يضارب أيضاً ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٢) ـ لأنّه دَيْنٌ أُسند إلى عقدٍ سابق على الحجر ، وهو الإجارة ، فصار كما لو انهدمت (٣) قبل القسمة.
وفي الآخَر : أنّه لا يضارب ؛ لأنّه دَيْنٌ حدث بعد القسمة ، فصار كما لو استقرض (٤).
ويضعَّف بأنّ السبب متقدّم ، فيكون مسبَّبه كالمتقدّم.
مسألة ٣٣٧ : لو باعه جاريةً بعبدٍ وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ، فله طلب قيمة الجارية قطعاً.
والأقرب في الطلب : أنّه يضارب كسائر أرباب الديون ، وهو أصحّ
__________________
(١) في ص ٣٣ ، ضمن المسألة ٢٨٠.
(٢ و ٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انهدم ». والظاهر ما أثبتناه.