عند الحاجة.
وأمّا الدرك فقال في الصحاح : الدرك : التبعة (١).
وقيل : سُمّي ضمان الدرك ؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحقّ عين ماله (٢).
وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البائع قد قبض الثمن ، وإن لم يكن قد قبض ، لم يصح.
وللشافعي في صحّة ضمان العهدة طريقان :
أظهرهما : أنّه على قولين :
أحدهما : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّه ضمان ما لم يجب. ولأنّه لا يجوز الرهن به فكذا الضمين.
وأصحّهما ـ وهو قول الشافعي في كتاب الإقرار ـ أنّه صحيح ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لإطباق الناس عليه ، وإيداعه الصكوك في جميع الأعصار. ولأنّ الحاجة تمسّ إلى معاملة مَنْ لا يعرف من الغرماء ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق ، فيحتاج إلى التوثيق.
والثاني : القطع بالصحّة (٣).
ونمنع كون ضمان العهدة ضمان ما لم يجب ؛ لأنّه إذا ظهر عدم
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٥٨٢ « درك ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٩.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٩ ، الوسيط ٣ : ٢٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٦٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٨٠ ، الذخيرة ٩ : ٢١٢ ، المغني ٥ : ٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٤.