ولو هلك بعضه باحتراقٍ وغيره ، فهو تلف عين.
وللشافعيّة خلاف هنا مبنيّ على تلف سقف الدار المبيعة قبل القبض أنّه كالتعيّب أو تلف أحد العبدين؟ (١).
مسألة ٣٥٩ : قد ذكرنا أنّه إذا نقصت ماليّة المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه ـ كهزال العبد ، أو نسيانه صنعةً ، أو كبره ، أو مرضه ، أو تغيّر عقله ، أو كان ثوباً فخَلِق ـ لم يمنع الرجوع ؛ لأنّ فقد الصفة لا يُخرجه عن كونه عين ماله ، لكن يأخذ العين بتمام الثمن ، أو يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن ؛ لأنّ الثمن لا يتقسّط على صفة السلعة من سمن أو هزال أو علمٍ فيصير كنقصه ؛ لتغيّر السعر.
ولو كان المبيع أمةً ثيّباً فوطئها المشتري ولم تحمل ، فله الرجوع ؛ لأنّها لم تنقص في ذات ولا صفة.
وإن كانت بكراً ، فكذلك عندنا وعند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ؛ لأنّ الذاهب صفة ، لا عين ولا جزء عين.
وفي الأُخرى : لا يرجع ؛ لأنّه أذهب منها جزءً ، فأشبه ما لو فقأ عينها (٣). وعنده أنّ فوات الجزء مبطل للرجوع (٤).
مسألة ٣٦٠ : لو كان المبيع عبداً فجرح ، كان له الرجوعُ فيه عندنا وعند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٥) ؛ لأنّه فقد صفة ، فأشبه نسيان الصنعة وخلق الثوب.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣.
(٢ و ٣) المغني ٤ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.
(٤) المغني ٤ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١١.
(٥) المغني ٤ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩.