أمّا إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها ، أو طلّقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحقّ الزوج الرجوعَ بما دفعه أو بنصفه فأقلّ وعين الصداق موجودة ، فهو أحقّ بعين ماله ؛ لقوله عليهالسلام : « مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به » (١).
مسألة ٣٣٩ : إذا أفلس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم ، فأقسامه ثلاثة :
أ : أن يكون رأس المال باقياً بحاله ، فللمُسْلِم فسخُ العقد والرجوع إلى رأس ماله ، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمُسْلَم فيه ولا يفسخ ، أُجيب إليه.
ب : أن يكون بعض رأس المال باقياً وبعضه تالفاً ، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعضٍ ، وسيأتي.
ج : أن يكون رأس المال تالفاً ، فالأقرب أنّه لا ينفسخ السَّلَم بمجرّد ذلك ، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ، بخلاف الانقطاع ؛ فإنّه هناك إذا فسخ ، رجع إلى رأس المال بتمامه ، وهنا إذا فسخ ، لم يكن له [ إلاّ ] (٢) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ ، لضارَب بالمُسْلَم فيه ، وهذا [ أنفع ؛ إذ الغالب ] (٣) زيادة قيمة المُسْلَم فيه على رأس المال ، فحينئذٍ
__________________
(١) ورد نصّه في المغني ٤ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٠٧ ، وبتفاوت يسير في صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٩٣ / ١٥٥٩ ، وسنن البيهقي ٦ : ٤٥.
(٢) الزيادة يقتضيها السياق ، وكما هي مقتضى قول المصنّف ١ في قواعد الأحكام ٢ : ١٤٨.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقع إذا تعالت ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.