وهل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شيء من ماله؟ الأقرب ذلك على سبيل أُجرة المثل ، ولا يأخذ زيادةً عليه ؛ لما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال : « المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصيّ والقيّم في أموالهم ما يصلحهم » (١).
وعن حنان بن سدير عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال الصادق : « سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل ما يحلّ له منها ، فقلت : إذا لاط حوضها (٢) وطلب ضالّتها وهَنَأ (٣) جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك (٤) بضرع ولا فساد نسل » (٥).
وعن هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته في مَنْ تولّى مال اليتيم ما لَه أن يأكل منه؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك » (٦).
فهذا يدلّ على الرجوع إلى أُجرة المثل.
قال الشيخ في النهاية : [ فمَنْ ] (٧) كان وليّاً يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسدّ خلاّتهم وجمع غلاّتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠.
(٢) لاط حوضها : طيّنه وأصلحه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٢٧٧ « لوط ».
(٣) هنأ الإبل : طلاها بالهِناء ، وهو ضرب من القطران. لسان العرب ١ : ١٨٦ « هنأ ».
(٤) النهك : المبالغة في الحلب. لسان العرب ١٠ : ٥٠٠ « نهك ».
(٥) الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١.
(٦) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.
(٧) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فمتى ». وما أثبتناه من المصدر.