ولما روى العامّة أنّ سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين ، فمَنْ أنبت منهم قُتل ، ومَنْ لم ينبت جُعل في الذراري (١).
وعن عطية القرظي قال : عُرضنا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم قريظة وكان مَنْ أنبت قُتل ، ومَنْ لم ينبت خُلّي سبيله ، فكنتُ في مَنْ لم ينبت ، فخلّى سبيلي (٢).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري (٣) عن الصادق عن الباقر عليهماالسلام ، قال : قال : « [ إنّ ] (٤) رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عرضهم يومئذٍ على (٥) العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقه بالذراري » (٦).
ولأنّه خارج ملازم للبلوغ غالباً ، ويستوي فيه الذكر والأُنثى ، فكان عَلَماً على البلوغ. ولأنّ الخارج ضربان : متّصل ومنفصل ، فلمّا كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ ، كذا المتّصل.
مسألة ٣٩٨ : نبات هذا الشعر دليلٌ على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين (٧) ـ لأنّ ما كان عَلَماً على البلوغ في حقّ المشركين كان عَلَماً في
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٩ / ٢٥٤١ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٨ ، مسند أحمد ٥ : ٥١٩ / ١٨٩٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ـ ٧٠.
(٣) في المصدر : « أبو البختري » بدل « حفص بن البختري ».
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عن » بدل « على ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٦) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.
(٧) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، الحاوي الكبير ٦