ضمنت لك ما لك على فلان ، أو : تكفّلت به ، أو : تحمّلته ، أو : تقلّدته ، أو : التزمته ، أو : أنا بهذا المال ضمين ، أو كفيل ، أو ضامن ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل.
وقال بعض الشافعيّة : لفظ القبيل ليس بصريح في الضمان (١).
وقال أبو حنيفة (٢) كما قلناه من أنّه صريح فيه.
ولو قال : دَيْن فلان علَيَّ ، فهو ضامن.
ولو قال : دَيْن فلان إلَيَّ ، ففيه للشافعيّة وجهان (٣).
ولو قال : أُؤدّي المال أو أُحضره (٤) ، فهذا ليس بالتزامٍ ، وإنّما هو وَعْدٌ.
مسألة ٤٧٥ : لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة ، ولا بدّ من النطق صريحاً ، فإن عجز وكتب [ أو ] (٥) فَعَل من الإشارة ما يدلّ على الرضا بالضمان ، ثبت ، وإلاّ فلا ؛ لإمكان العبث.
ولا فرق بين أن يكون الكاتب غائباً أو حاضراً.
ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدلّ عليه ، صحّ ، كالأخرس.
ولو قيل له : ضمنتَ عن فلان أو تحمّلتَ عنه دَيْنه ، فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ؛ لأنّ « نعم » في تقدير إعادة المسئول عنه.
مسألة ٤٧٦ : يشترط في الضمان التنجيز ، فلو علّقه بمجيء الشهر أو
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٩ : ١٦٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.
(٤) أي : أُحضر الشخص.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والظاهر ما أثبتناه.