ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك.
وفيه للشافعيّة وجهان آخَران ذكرهما الجويني :
أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة.
والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة (١).
وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقلّ سني الحيض ، لكنّ العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك ؛ لأنّ في النساء حدّةً في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك (٢).
مسألة ٤٠٣ : الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه ، لم يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقةً زائدة.
وإن خرج المني من الفرجين جميعاً ، حُكم ببلوغه.
وإن خرج الدم من فرج النساء ، والمني من الذكر ، حُكم ببلوغه ؛ لأنّه إن كان رجلاً ، فخروج الماء بلوغه. وإن كان أُنثى ، فخروج دم الحيض بلوغه.
هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي (٣).
وللشافعي قولٌ : إنّه إذا أمنى وحاض ؛ لم يُحكم ببلوغه (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ ـ ٤٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣ ، المغني ٤ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨.
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ ـ ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.