« إن كان عليه دَيْنٌ وترك نحواً ممّا عليه فيأخذ إن تحقّق له ، ولو لم يترك نحواً من دَيْنه فإنّ صاحب المتاع كواحدٍ ممّن له عليه شيء ، يأخذ بحصّته ، ولا سبيل له على المتاع » (١).
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أكثر الشافعيّة ذهبوا إلى أنّه إذا مات وخلّف وفاءً ، لم يكن لصاحب السلعة الرجوعُ فيها (٢).
وقال بعضهم : إنّ له أن يرجع فيها إذا مات المشتري وخلّف وفاءً (٣) ، كما ذهبنا إليه ؛ لما قلناه من حديث (٤) أبي هريرة ، وما رويناه من طريق الخاصّة عن الصادق عليهالسلام.
ولأنّ قبض ثمن السلعة من التركة لا يستقرّ ؛ لأنّه ربما ظهر غريمٌ آخَر فيلزمه ردّ بعض ما أخذه أو كلّه.
واحتجّ الشافعي : بأنّ ماله يفي بقضاء ديونه ، فلم يكن لصاحب السلعة الرجوعُ فيها ، كما لو كان حيّاً (٥).
والفرق ظاهرٌ ؛ فإنّ الحيّ يرجع إلى ذمّته لو خرج المقبوض مستحقّاً ، بخلاف الميّت.
واعلم أنّ الشافعي ردّ على مالك ـ حيث لم يجوّز له الرجوع بعين المال بعد موت المفلس ـ : قد جعلتم للورثة أكثر ممّا للموروث الذي عنه (٦)
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ٢٠.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٣ ، المغني ٤ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٨.
(٤) تقدم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣).
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٣.
(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « عنه » : « عليه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.