مسألة ٢٧٤ : لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق ، فإن أبطلنا جميع التصرّفات ـ سواء وردت على عين المال أو في الذمّة ـ فالأقوى : بطلان البيع ؛ لأنّه تصرّف في المال وإن كان في الذمّة.
وإن قلنا بالصحّة فيما يكون مورده الذمّة على ما اخترناه ، صحّ البيع والعتق معاً ، ويكون العتق موقوفاً ، فإن قصر المال ، احتمل صرفه في الدَّيْن ، لا رجوعه إلى البائع.
والأقوى عندي صحّة عتقه في الحال.
ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس ، لم يكن له إسقاط الثواب.
مسألة ٢٧٥ : لو أقرّ بدَيْنٍ ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه وأضافه إلى ما قبل الحجر إمّا من معاملةٍ أو قرضٍ أو إتلاف ، أو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر.
فالأوّل يلزمه ما أقرّ به ؛ لأنّ الحجر ثبت عليه لحقّ غيره ، فلا يمنع صحّة إقراره.
وهل يشارك المُقرّ له الغرماء بمجرّد إضافة إقراره إلى سببٍ سابق؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّه عاقل ، فينفذ إقراره ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وعموم الخبر (٢) في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال ابن المنذر (٣).
قال الشافعي : وبه أقول (٤).
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤).
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٤ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.
(٤) الأُم ٣ : ٢١٠ ، مختصر المزني : ١٠٤.