والأصل فيه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأسماء بنت أبي بكر : « إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلاّ هذا » وأشار إلى الوجه والكفّين (١) ، علّق وجوب الستر بالحيض ، وذلك نوع تكليف ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تُقبل صلاة حائض إلاّ بخمار » (٢) أشعر أنّها بالحيض كُلّفت الصلاة.
ولو اشتبه الخارج هل هو حيض أم لا ، لم يُحكم بالبلوغ ـ إلاّ مع تيقّن أنّه حيض ـ عملاً بالاستصحاب.
مسألة ٤٠٧ : الحبل دليل البلوغ ؛ لأنّه مسبوق بالإنزال ، لأنّ الله تعالى أجرى عادته بأنّ الولد لا يخلق إلاّ من ماء الرجل وماء المرأة.
قال الله تعالى : ( أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) (٣) وقال تعالى : ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) (٤).
لكنّ الولد لا يتيقّن إلاّ بالوضع ، فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع بستّة أشهر وشيء ؛ لأنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.
ولا فرق بين أن يكون ما ولدته تامّاً أو غير تامّ إذا علم أنّه آدميّ أو مبدأ صورة آدميّ ، كعلقة تصوّرت ، فإن كانت مطلّقةً وأتت بولدٍ يلحق الزوجَ ، حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق.
__________________
(١) سنن أبي داوُد ٤ : ٦٢ / ٤١٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٦ ، و ٧ : ٨٦.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ٢١٥ / ٣٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٣٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٢٥١.
(٣) الإنسان : (٢).
(٤) الطارق : ٥ ـ (٧).