المديون يتضرّر بترك الحقّ متعلّقاً بالعين. ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا امتنع من الصلاة على المديون حتى ضمن الدَّيْنَ عليٌّ عليهالسلام تارةً وأبو قتادة أُخرى (١) لم يسأل هل كان الدَّيْن مؤجَّلاً؟ فلا تجوز مطالبته في الحال لو لم يحل ولم يكن هناك مانع من الصلاة ، أو كان حالًّا؟ وترك الاستفصال يدلّ على العموم.
وما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عليهماالسلام ، قال : « إذا كان على الرجل دَيْنٌ إلى أجلٍ ومات الرجل حلّ الدَّيْن » (٢).
وعن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجلٍ مسمّى ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : « إذا مات فقد حلّ مال القارض » (٣).
مسألة ٥٩١ : لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل ، قال أكثر علمائنا (٤) : لا يحلّ دَيْنه بموته ـ وهو قول أهل العلم (٥) ـ لعدم دليل الحلول ، وأصالة الاستصحاب ، وبراءة ذمّة مَنْ عليه الدَّيْن من الحلول.
وقال الشيخ رحمهالله في النهاية : إذا مات وله دَيْنٌ مؤجَّل ، حلّ أجل ما لَه ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال (٦).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ).
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨.
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٩.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٧١ ، ضمن المسألة ١٤ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٩٣.
(٥) في الطبعة الحجريّة : « قول أكثر أهل العلم ».
(٦) النهاية : ٣١٠.