وقال أحمد : يجوز للوليّ أن يشتري للصبي أُضحيةً إن كان من أهل ذلك وكان له مالٌ وافر لا يتضرّر بشراء الأُضحية ، ويكون ذلك على وجه التوسعة في النفقة في هذا [ اليوم الذي هو ] (١) يوم الفرح والسرور ، الذي هو عيد ، وفيه جبر قلب الطفل وأهله وتطييبه وإلحاقه بمن له أب ، فينزّل منزلة شراء اللحم خصوصاً مع استحباب التوسعة في هذا اليوم وجري العادة عليه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » (٢) (٣).
ولا بأس به.
ويجوز للوليّ أن يجعل الصبي في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها من العلوم إن كان من أهل ذلك وله ذكاء وفطنة ، كما يفعل الإنسان بولده ذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه من مصالحه ، فجرى مجرى نفقته كمأكوله ومشروبه وملبوسه ، وبه قال أحمد (٤).
وقال سفيان : ليس للوصيّ أن يسلّم الصبي إلى معلّم الكتابة إلاّ بقول الحاكم (٥).
وأنكر أحمد ذلك غاية الإنكار (٦).
وكذا يجوز للوصيّ تسليم الصبي إلى معلّم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٠ / ١١٤٢ بتفاوت.
(٣) المغني ٤ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦٧.
(٤ ـ ٦) المغني ٤ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦٨.