وقضيّة الطريقين معاً تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع ، لكنّه قبل قبض المبيع غير مستقرّ.
والمشهور في كتب الشافعيّة (١) أنّ من شرط الحوالة استقرار ما يحال عليه (٢).
وقال بعض الشافعيّة : لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع (٣).
مسألة ٦٢٢ : فرّق بعض الشافعيّة بين أن يتّفق الردّ بعد قبض المحتال مالَ الحوالة ، أو قبله.
وفيه للشافعيّة طريقان :
أحدهما : أنّ الحوالة لا تنقطع إذا اتّفق الردّ بعد القبض جزماً ، والخلاف مخصوص بما إذا كان [ ذلك ] (٤) قبل القبض. والفرق تأكّد الأمر بالقبض ، وبراءة ذمّة المحال عليه.
والثاني : طرد القولين في الحالتين ، وهو قول أكثرهم (٥).
قال المزني : إذا ردّه قبل قبض المحتال مالَ الحوالة ، بطلت الحوالة ، وتعدّى حقّ المشتري إلى ذمّة المحال عليه ، و [ به ] (٦) قال أبو إسحاق (٧).
__________________
(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٢) في المصدر : « ما يحال به ويحال عليه ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.
(٧) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ و ١٣٥.