مسألة ٦٠١ : لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً ، كان له الرجوعُ على المحيل ؛ لما بيّنّا من أنّه يرجع عند الإطلاق فمع شرط الملاءة أولى ـ وهو قول ابن سريج (١) ـ لقوله عليهالسلام : « المسلمون على شروطهم (٢) » (٣).
ولأنّه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضةٍ ، فيثبت فيه الفسخ بفواته ، كما لو شرط صفة في المبيع ، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد ، كما لو شرط صفة في المبيع.
وقال المزني ـ نقلاً عن الشافعي ـ : إنّه لا يرجع ؛ لأنّه قال : غرّه أو لم يغرّه لا يرجع (٤).
قال ابن سريج : هذا الذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي ، والذي يُشبه أصلَه : أنّه يرجع كما إذا شرط صفة في المبيع فبانَ بخلافها (٥).
قال بعض الشافعيّة : الصواب ما نَقَله المزني ؛ لأنّ الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط الملاءة مع كونه نقصاً ، فلو ثبت ذلك بالشرط لثبت بغير شرطٍ. ولأنّ الإعسار لو حدث لم يثبت له فسخ الحوالة ، بخلاف
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.
(٢) في « ج ، ر » : « المؤمنون عند شروطهم ». وفي « ث ، خ » : « المسلمون عند شروطهم ».
(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، و ٢٨ / ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ ، التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥.
(٤) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.