الضمان ، صحّ.
وإن انفردت (١) إشارته المفهومة بالضمان ، صحّ أيضاً.
ولو (٢) انفردت كتابته عن الإشارة [ المفهمة ] (٣) للضمان ، لم يصح الضمان ، سواء كان يُحسن الإشارة أو لا ؛ لأنّ الكتابة قد تكون عبثاً أو تجربةً للقلم (٤) أو حكايةَ خطٍّ ، فلم يثبت بها (٥) الضمان.
وللشافعيّة في الكتابة المنفردة عن إشارة مُفهمة (٦) أنّه قصد الضمان وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة عند وجود القرينة المشعرة بالمقصود (٧).
ونحن أيضاً نقول بذلك ، وليس النزاع فيه ، بل في مجرّد الكتابة.
وهذا الشرط يقتضي نفي الخلاف ، وأنّ الكتابة المجرّدة غير كافية.
أمّا الناطق فلا يكفي في حقّه الكتابة ما لم يتلفّظ بالعقد.
وللشافعيّة فيه الوجهان (٨) ، كما في الأخرس.
مسألة ٤٨٣ : يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان ، أو علم المضمون له بالإعسار ، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له بإعساره ثمّ ظهر الإعسار ، كان بالخيار [ بين ] (٩) فسخ الضمان
__________________
(١) في « ر » : « تفرّدت ».
(٢) في « ر » : « وإن » بدل « ولو ».
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المفهومة ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وتجربة القلم ». والظاهر ما أثبتناه.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به » بدل « بها ». والظاهر ما أثبتناه.
(٦) في « ج » والطبعة الحجريّة : « مفهومة » بدل « مُفهمة ». وما في المتن من « ث ، ر ».
(٧) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.
(٩) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في ». والظاهر ما أثبتناه.