بل لو جاء المكفول به وسلّم نفسه إلى المكفول له تسليماً تامّاً ، برئ الكفيل من الكفالة ؛ لأنّ القصد ردّه إلى المكفول له ، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل أو بغيره نائباً عنه.
ج ـ لو أخذ المكفولُ له المكفولَ به إمّا طوعاً أو كرهاً وأحضره مجلس الحكم ، برئ الكفيل من الكفالة ؛ لما تقدّم.
د ـ لو حضر المكفول به وقال : سلّمت نفسي إليك عن جهة الكفيل ، برئ الكفيل ، كما يبرأ الضامنُ بأداء الأصيل الدَّيْنَ.
ولو لم يُسلّمه نَفْسَه عن جهة الكفيل ، لم (١) يبرأ الكفيل ؛ لأنّه لم يسلّمه إليه ولا أحد من جهته ، حتى قال بعض الشافعيّة : لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادّعى عليه ، لم يبرأ الكفيل (٢).
وليس بجيّد ، والوجه : ما قلناه أوّلاً.
هـ ـ لو سلّمه أجنبيّ لا عن جهة الكفيل ، لم يبرأ الكفيل.
ولو (٣) سلّمه عن جهة الكفيل ، فإن كان بإذنه ، فهو كما لو سلّمه بنفسه ؛ إذ لا تُشترط المباشرة. وإن كان بغير إذنه ، لم يجب على المكفول له القبولُ ؛ إذ لا يجب عليه قبض الحقّ إلاّ ممّن عليه. لكن لو قَبِل ، برئ الكفيل.
مسألة ٥٧٣ : لو تكفّل واحد ببدن رجلٍ لاثنين فسلّمه (٤) إلى أحدهما ، لم يبرأ من كفالة الآخَر ، فإنّ العقد مع اثنين بمنزلة العقدين ، فهو كما لو
__________________
(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « لا » بدل « لم ».
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٩.
(٣) في النسخ الخطّيّة : « وإن » بدل « ولو ».
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فسلّم ». والظاهر ما أثبتناه.