مَنْ عليه القصاص ؛ لأنّ المستحقّ عليها لا يقبل النيابة (١).
ولو تكفّل ببدن عبدٍ آبقٍ لمالكه ، صحّ ، ويلزمه السعي في ردّه.
ويتأتّى فيه ما قيل في الزوجة.
ومَنْ في يده مالٌ مضمون ـ كالغصب والمستام والعارية بشرط الضمان ـ تصحّ كفالتُه وضمانُ عين المغصوب والمستام ليردّها على مالكها ، فإن ردَّ ، برئ من الضمان. وإن تلفت ، ففي إلزامه بالقيمة وجهان ، الأقرب : العدم.
وتصحّ كفالة المستودع والأمين ؛ لوجوب ردّ الوديعة عليه.
والميّت قد يستحقّ إحضاره ليقيم الشهود الشهادة على صورته إذا تحمّلوها كذلك من غير معرفة النسب ولا الاسم ، فتصحّ الكفالة على إحضار بدنه.
وأيضاً الصبي والمجنون قد يستحقّ إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره ، فتجوز الكفالة ببدنهما.
ثمّ إن كفل بإذن وليّهما ، فله مطالبة وليّهما بإحضارهما عند الحاجة.
وإن كفل بغير إذنه ، فهو كالكفالة ببدن العاقل بغير إذنه ، وقد بيّنّا (٢) جوازه عندنا.
وللشافعي قولان (٣).
قال (٤) الجويني : لو كفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة ، فالكفالة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.
(٢) في ص ٣٩٣ ، ضمن المسألة ٥٦٤.
(٣) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٧ ، وراجع الهامش ( ٢ و ٥ ) من ص ٣٩٣.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « وقال ».