تفريق بعض الشافعيّة بين اتّفاق الردّ بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله............ ٤٦٦
حكم ما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردّه المشتري بالعيب ٤٦٧
حكم ما لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب........................... ٤٦٨
فروع :.................................................................. ٤٧٠
١ ـ عدم الفرق بين كون الردّ بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك. ٤٧٠
٢ ـ للمشتري مطالبة البائع بأمرين : التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحَّت إحالة المشتري البائعَ بالثمن ٤٧٠
٣ ـ بطلان الإذن الضمني بانفساح الحوالة..................................... ٤٧٠
صحّة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول.............................. ٤٧١
صحّة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم................................... ٤٧١
حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثمّ ارتدّت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر...... ٤٧١
فيما يتعلّق بما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيب وشبهه................. ٤٧٢
حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبداً وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل ٤٧٣
حكم ما إذا كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْن له على ثالث ثمّ اختلفا ٤٧٦
فيما يتعلّق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور........................ ٤٧٧
تذنيب : فيما إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدّقه المحيل وادّعى قصد الوكالة وأ نّه لاحقّ عليه للمحتال وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته............................................................. ٤٧٩
حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد : أحلتك على عمرو وقال القابض : بل وكّلتني بقبض ما عليه وحقّي باق عليك............................................................................ ٤٧٩
جواز ترامي الحوالات ودَوْرها................................................. ٤٨١
حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحد خمسون وكلّ واحد ضامن