هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟................................................ ٨٣
حصول الفسخ بالقول وبالفعل................................................... ٨٣
عدم ثبوت حقّ الرجوع للبائع على الإطلاق...................................... ٨٤
عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط............................................... ٨٤
النظر الأوّل : في العوض........................................................ ٨٤
اشتراط أمرين في العوض : الحلول وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس................... ٨٤
فيما لو كانت أموال المديون وافيةً بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟................... ٨٤
فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟............... ٨٥
حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ٨٦
عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس..................................... ٨٧
حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو مليٌّ فامتنع الوارث من دفع الثمن ٨٨
حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن.............................. ٨٨
تذنيب : فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن.............................. ٨٩
حكم ما لو انقطع جنس الثمن................................................... ٨٩
النظر الثاني : في المعاوضة........................................................ ٨٩
يعتبر في المعاوضة شرطان : سبق المعاوضة على الحجر وكونها محضَ معاوضة........... ٨٩
حكم ما لو باعه جاريةً بعبد وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ٩٠
عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض................... ٩١
أقسام إفلاس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم...................................... ٩٢
حكم ما لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته عشرين فأُفرز من المال للمُسْلِم عشرة ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المُسْلَم فيه..................................................................... ٩٤
فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحجر عنه ثمّ حدث له مال وأُعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً....................................................... ٩٥