الصفحه ٥٢٤ :
تجرى البراءة عن الوجوب والكراهة والاستحباب فيثبت الاباحة.
المرة والتكرار
المبحث السابع :
لا اشكال
الصفحه ١٨ : الخامس : في
موضوع علم الأصول.
الأمر السادس : في
تعريف علم الأصول.
الأمر السابع : في
الوضع.
الأمر
الصفحه ١٩ : الخامس :
المطلق والمقيد
المقصد السادس :
القطع وأقسامه وأحكامه
المقصد السابع :
الامارات
المقصد
الصفحه ٥١ : إلى حكم شرعي ، بل ظن به
__________________
(١) الكفاية ص ٣٣٧ في
أول المقصد السابع. والمنقول عنه
الصفحه ٥٨ :
العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية
الامر السابع : في
الوضع ، والكلام فيه في جهات :
الأولى
الصفحه ١٤١ : السابع في الحقيقة والمجاز عند قوله نعم هنا إشكال
آخر.
الصفحه ٢٢٩ : الإسلامي ، قم المقدسة.
(٢) أجود التقريرات ج
١ ص ٥١ (الأمر السابع) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٧٦.
الصفحه ٢٧٠ : ج ١ ص ١١٢.
(٢) راجع أجود
التقريرات ج ١ ص ٧٦ (المقدمة السابعة) قوله : وحاصل ما ذكرنا أن البراهين الدالة
على
الصفحه ٢٧١ : .
__________________
الأصحاب والأشاعرة.
ولكن يستحسن مراجعة المقدمة السابعة كلها خاصة ص ٧٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص
١١٣
الصفحه ٣٧٨ : تعالى.
وبما ذكرناه في
الآيات السابقة يظهر ما في السابعة والثامنة.
الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى
الصفحه ٤٤٤ : غير السابع والثامن من الأمور
المذكورة.
الصفحه ٥٢٢ : فلا يلزم على ما
ذكرناه.
(٢) راجع المبحث
السابع من الكفاية ص ٦٦ ـ ٧٧.
الصفحه ٣١٦ : المشهور المنصور من دلالة الأمر
على الوجوب وضعا ، فراجع ، وهو ظاهر القوانين ص ٨٤ ، وحكاه أيضا السيد المجاهد
الصفحه ٤٣٣ : الله لم يبدله من جهل.
وفي خبر منصور بن
حازم عنه (ع) قال : سألته هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله
الصفحه ٥٢٥ : الكلام ليس دلالة المادة على المرة أو
التكرار ، بل محل الكلام اما خصوص الهيئة أو هي مع المادة : باتفاق