الصفحه ٣١٠ : يتعلق به الطلب تكوينا وما يتعلق به تشريعا ، وان الاصل فيه
ان يجمع على امور (٢).
وجه الظهور ما مر
من
الصفحه ٣١٨ : على امتى لامرتهم بالسواك" (١).
وتقريب الاستدلال
به أو جعلة مؤيدا امران :
الأول : ما مر
والجواب عنه
الصفحه ٣١٩ : اعتبار العلو عدم كون مثل ذلك امرا حقيقة ولو كان ندبيا فراجع ، فهو اجنبي عن
المقام بالمرة.
الرابع : صحة
الصفحه ٣٢٨ : عنه يكون أجنبيا عنه بالمرة.
وأكثر القائلين
بالتفويض ـ وهم المعتزلة ـ قائلون بوجوب الفعل بعد إرادة
الصفحه ٣٧١ : إرادته به التصرف في سلطان
المولى ، بعد كون المبادئ بأجمعها تحت اختياره وقدرته كما مر ، فلا جبر.
الآيات
الصفحه ٣٧٣ : العسر ، وقد مر أنها تتخلف عن المراد.
وأما الآية
الكريمة : (وَلَا يَنفَعُكُمْ
نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ
الصفحه ٣٩٦ : لنسبة أفعال العباد إلى الله تعالى ، وقد تقدمت جملة منها.
والجواب عنها : ما
مر من أن فعل العبد وسط بين
الصفحه ٤٠٧ : تعالى التزموا بأن أفعال العباد
الاختيارية غير مربوطة به تعالى ، بل تمام المؤثر هو الإنسان.
وقد مرَّ
الصفحه ٤٢١ :
حقيقة السعادة والشقاوة
الثاني : انه قد
مر أن المحقق الخراساني (ره) التزم بأن الكفر والعصيان
الصفحه ٤٥٣ : كما مر.
فالصحيح في
الايراد عليه ، ان يقال ان مراتب الشوق مختلفة في الواجبات ايضا ، ويكون الشوق
الصفحه ٤٥٨ : يوجب انس الذهن بالنسبة إلى غير
تلك الهيئات.
وفيه : انه قد مر
في اوائل الكتاب (١) ان الهيئات موضوعة
الصفحه ٤٦٤ : ضمن فرد محرم كفى.
وبعبارة اخرى :
الواجب التوصلي مرة يطلق ويراد منه ما لا يعتبر فيه المباشرة من
الصفحه ٤٨٨ : امتناعه.
وثانيا : لو فرضنا
صحة ذلك فلازمه ان يثاب من صلى بقصد الامر بثوابين ، وان يعاقب من تركها بالمرة
الصفحه ٤٩٠ : ، نعم سائر الدواعي انما هي في طول هذين الداعيين ـ كما مر تفصيل ذلك في
المقدمات.
الثاني : عدم
اعتبار
الصفحه ٤٩٤ : ، بجميع الانحاء الاربعة.
واما المورد
الخامس ، وهو حكم العقل بدخالة قصد الامر في العبادات ، فقد مر في