قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ١ ]

زبدة الأصول [ ج ١ ]

174/543
*

بالنسبة إلى جميعها ، مثلا : الصلاة خمس ركعات ليس فيها اقتضاء النهي عن الفحشاء ولا تصح ولو من شخص واحد.

وأفاد المحقق العراقي (قدِّس سره) (١) في تصوير الجامع وجها آخر.

وحاصله : أن الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي والعنواني ، بل هناك جامع آخر وهو الجامع الوجودي والصلاة موضوعة له.

بيان ذلك أن الصلاة مثلا وان كانت مركبة من الماهيات المتباينة ولكن بينها اشتراك وجودي وحصة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على الكثير والقليل والضعيف والقوي.

وبعبارة أخرى هي موضوعة لمرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات المحدود من طرف القلة بعدد أركان الصلاة مثلا ومن طرف الكثرة لوحظ لا بشرط بنحو يصح حمله على الفاقد لها والواجد.

وفيه : مضافا إلى أن المنسبق إلى الذهن من ألفاظ العبادات ليس مرتبة من الوجود المقترنة بالمقولات الخاصة ، بل نفس تلك المقولات : إذ الوجود من دون الإضافة يكون جامعا ووجوديا بين جميع الموجودات ، ومع الإضافة يكون وجودا خاصا ، وليس بين الوجودات جامع وجودي.

__________________

(١) مقالات الأصول ج ١ ص ١٤٣ ـ ١٤٥ وبعد أن قدّم لمقالته قال : «ويكفي في تصوره ملاحظة الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة زيادة ونقيصة.