كما ان تبادر معنى لا يكون علامة كون غيره مجازا لاحتمال الوضع له ايضا مع عدم علمه به.
ثم انه لو كان لفظ ظاهرا في معنى ، بمعنى انه كان يتبادر منه عند الاطلاق ، ولكن شك في ان هذا التبادر ، هل يكون من حاق اللفظ فيكون ذلك المعنى موضوعا له ، ام يكون بواسطة القرينة فلا يكون موضوعا له.
فان كانت القرينة المحتملة عامة موجودة في جميع موارد استعمال اللفظ ، لا يترتب ثمرة على النزاع في جريان اصالة عدم القرينة.
واما ان لم تكن كذلك فقد يقال انه يجرى اصالة عدم القرينة ويثبت بها ان
هذا المعنى موضوع له ، فيحمل عليه عند اطلاقه مجردا عن تلك القرينة.
واورد عليه (١) : تارة بمعارضتها مع اصالة عدم الوضع لذلك المعنى.
واخرى ، بان اصالة عدم القرينة لا تجرى في المقام ، سواء كان مدرك اصالة القرينة بناء العقلاء ، أو اخبار الاستصحاب.
اما على الأول فلان بناء العقلاء وان كان على عدم القرينة عند الشك فيها ، الا انه انما يكون في مورد الشك في المراد مع احراز المعنى الحقيقي ، لا في مثل المقام مما احرز المراد وشك في المعنى الحقيقي لان بنائهم مطلقا عملي يستكشف من العمل ، واما إذا كان مدركها الاخبار أي ادلة الاستصحاب ،
__________________
(١) يحسن مراجعة بدائع الأفكار للمحقق الميرزا الرشتي فإنه أورد عدّة إشكالات وأجاب عنها مفصلاً ص ٦٨.