إلى القربة. لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة [١].
______________________________________________________
أن المدار في كون الفعل عبادة ومظهراً من مظاهر العبودية كون أمر المولى في نظر العبد علة تامة للفعل ، وأما انحصار العلة به ـ بحيث لو فرض عدم الأمر لزم عدم الفعل من جهة عدم الدواعي النفسانية للعبد ـ فليس مما له دخل في عبوديته. نعم ذلك من كمال عبوديته ، لكن لا دليل على اعتبار هذه المرتبة من العبادية في العبادات. مع أنه لو بني على ذلك لزم تعذر التعبد في كثير من موارد العبادات إذا اتفق وجود الداعي النفساني إلى الفعل ولو لم يكن مأموراً به ، بل يتفق ذلك للأولياء والصلحاء. وأيضاً لو بني على ذلك لم يكن وجه ظاهر للفرق بين الضميمة الراجحة والمباحة ، إذ عبادية الأمر في المقامين بمعنى واحد ، وقد عرفت الاتفاق على الصحة مع الضميمة الراجحة ولو كانت مستقلة ( وبالجملة ) : قوام العبودية كون أمر المولى ونهيه في نظر العبد علة تامة في البعث والزجر ، فاذا لم يكونا كذلك بل كانا جزءاً للعلة فيهما أو مؤكداً لها كان ذلك نقصاً في العبودية. كما أن انحصار العلة في البعث والزجر بهما كمال في العبودية. والمقدار الثابت بالإجماع وملاحظة بناء العقلاء في العبادة التي هي من مظاهر العبودية هو اعتبار تمام العبودية ، فلا يكتفى بما دونها ، ولا يعتبر كمالها. ولازم ذلك صحة ما في المتن في الضميمة الراجحة والمباحة. نعم قد يشكل الحال في خصوص المقام من جهة لزوم الاحتياط فيه ، لأنه من الشك في المحصل ، كما تقدم تقريبه في أفعال الوضوء. لكنه يندفع بدعوى الإجماع على عدم اعتبار أكثر من العبادية في الوضوء ، الظاهر في تمام العبادية ، دون كمالها. فتأمل جيداً.
[١] خروجاً عن شبهة الخلاف. بل الأحوط الإعادة ولو مع تبعية