ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر ، وجب الستر [١]. ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن [٢]. ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط ،
______________________________________________________
في الاستدبار. نعم احتمال الأهمية من الاستدبار بلا احتمال أهمية الاستدبار منه ـ كما يشهد به تكثر النصوص الدالة على حرمته ، بخلاف الاستدبار ـ يوجب تقديمه عليه عند التزاحم.
[١] للعلم بأهميته حسب ارتكاز المتشرعة ، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع. لا أقل من احتمال الأهمية.
[٢] لا للإلحاق بالصلاة ، فإنه قياس. ولا لأنه يفهم من قوله : « لا تستقبل القبلة » قيام الظن مقام العلم عند تعذره ، فإنه ممنوع. ولا لاستصحاب بقاء التكليف ، القاضي بقيام الظن مقام العلم ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. إذ فيه : أن التكليف الواقعي معلوم بقاؤه ، والعجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته ، وإنما يمنع من حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله ، ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه : إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١). وإن كان محل إشكال أيضاً ، لاحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال ، فلا يشمل ما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى مطلق الظن. وأما العلامات المخصوصة فلا بد من ملاحظة الأدلة الدالة على حجية كل منها ، ليُرى إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة في كتاب الصلاة حديث : ١.