والمسح عليها بنداوة [١] ، وإن لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم [٢] ، وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه [٣] مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة [٤] إن كانت طاهرة ، أو أمكن
______________________________________________________
يحتمل فيهما أن يكون حكمه التيمم.
[١] كأنه لما دل على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح ، كخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع) : « عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء؟ قال عليهالسلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه » (١). لكن مورده صورة وجود الجبيرة ، فلا يدل على وجوب وضعها. والاجتزاء بالوضوء في المقام يتوقف على تمامية قاعدة الميسور ، ولا إجماع ، لتحقق الخلاف.
[٢] احتياطاً لما عرفت ، لخروج الفرض عن مورد النصوص ـ كما عرفت ـ فالاحتياط هنا في محله ، بل الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من الاجتزاء بالوضوء. وهذا بخلاف الجرح في موضع الغسل ، كما عرفت.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال.
[٤] على المشهور ، بل عن المختلف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها : الإجماع عليه. للنصوص كصحيح الحلبي ، وخبر كليب الأسدي في الكسير ، المتقدمين ، ونحوهما غيرهما. ولا ينافيها ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم ، حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة ، لإمكان حمله على كون المتكلم (ع) في مقام لفي توهم وجوب غسل البشرة ، كما هو ظاهر سياقه كما لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الأول ومصحح ابن سنان ، من الأمر
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥.