فصل في حكم الأواني
( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة [١] ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل. بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [٢] ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال [٣] ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له ـ كالسمك ونحوه ـ فحرمة استعمال جلده غير معلوم [٤] ،
______________________________________________________
عدم الاعتبار بوسواسه ، ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.
فصل في أحكام الأواني
[١] لأنه بعد البناء على نجسة الجلد ينجس المظروف ، فلا يجوز أكله ، ولا شربه ، ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.
[٢] قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ، وفي أحكام النجاسات ، أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقاً ، بنحو الاستعمال وغيره.
[٣] قال في كشف الغطاء : « الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره ، أو لجعله بواً ، أو لإطعام الكلاب ، أو في بناء ، أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ، ليس من الاستعمال ».
[٤] لاختصاص أدلة المنع بغيرها ، بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية