( السابع عشر ) : مقاربة الحامل [١]. ( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء [٢] ، ( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة [٣] ، ( العشرين ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه [٤]. وهو شرط في جوازه كما مر. وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً [٥].
وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد. والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً [٦].
______________________________________________________
[١] لما عن المجالس والعلل في وصيته (ص) لعلي (ع) : « إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد » (١).
[٢] كما عن النزهة. وفي الحدائق وغيره : لم أقف على دليله.
[٣] كما تقدم (٢).
[٤] لكن بناءً على استحباب المس ، كما تقدم الكلام فيه.
[٥] كما عرفت أنه محل تأمل.
[٦] لإطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « من جدد وضوءه لغير حدث جدَّد الله توبته من غير استغفار » (٣). ورواية ابن مسلم عنه (ع) : « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات » (٤) ، ونحوهما غيرهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) تقدم في ص : ٢٢٤ من هذا المجلد.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الوضوء حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الوضوء حديث : ١٠.