( مسألة ٧ ) : لا فرق في القرآن [١] بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ [٢] كالألف في ( قالُوا ) و ( آمَنُوا ). بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب [٣] ، كما في الواو الثاني من ( داوُدَ ) إذا كتب بواوين ، وكالألف في ( رحمن ) و ( لقمن ) إذا كتب كرحمان ولقمان.
( مسألة ٨ ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل [٤]
______________________________________________________
القرآن شامل للجميع.
[١] يعني في الجزء الممسوس منه.
[٢] فإنه جزء من الكتابة عرفاً ، فيحرم مسه كغيره من أجزائها.
[٣] هذا إذا لم يعد غلطاً زائداً ، وإلا كان خارجاً عن الكتابة ، ولا مانع من مسه ، ولعل واو ( داود ) من الثاني ، وألف ( رحمن ) من الأول. اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الإطلاق عدم الاختصاص بالكتابة المصطلحة.
[٤] وربما يتوهم اختصاص الحكم بمس الجزء في ضمن مجموع القرآن ، لأنه الظاهر من الآية والرواية. وفيه : أن الظاهر من قوله (ع) : « لا يمس الكتاب » أن الموضوع مس الكتابة ، والاقتصار على مورده جمود لا يساعد عليه العرف.
نعم صرّح الشهيد في الذكرى (١) بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) : إنى لأوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب ، ثمَّ ذكر أن عليه سورة من القرآن. وكأنه يريد بالخبر صحيح البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (٢). لكن يظهر
__________________
(١) في الملحق الأول للمقام الرابع في النفاس ص : ٣٤.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الجنابة حديث : ٣.