المحرَّم على الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً. لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم.
( مسألة ١٥ ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم [١] أو الموضوع ، صح.
( مسألة ١٦ ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى [٢] ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج.
( مسألة ١٧ ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض.
( مسألة ١٨ ) : إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات [٣].
______________________________________________________
[١] إذا كان عن قصور ، وإلا كان محرَّماً واقعاً ومعصية ، فلا تصح العبادة.
[٢] عند علمائنا ، كما عن التذكرة ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة : « ما وجدت فيه مخالفاً إلا الشافعي ، حيث حرَّم ذلك في أحد قوليه ». ويكفي في الجواز الأصل.
[٣] لحديث رفع الاضطرار (١) وغيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.