فالأقوى كفاية الغسل مرة [١] بعد زوال العين ،
______________________________________________________
له صريحا ». وكأن الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ، الذي لا يجب في غير المتغذي إجماعاً ، فإن حمل الصبي فيه على المتغذي ، تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر ، وبإطلاق ما دل على لزوم التعدد في البول وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحباب ، وبإطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على المتغذي ، والأول أولى. نعم يعارض ذلك أيضاً لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي ، لكن لو سلم عدم رجحان الأول تكون الرواية مجملة ، وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام ، ويتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات.
[١] كما هو المنسوب إلى الأكثر. لإطلاق الأمر بالغسل فيها ، مثل ما ورد في الكلب : « إذا مسسته فاغسل يدك » (١) ، وفي الخنزير : « قلت : وما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (ع) : يغسل يده » (٢) ، وفي الكافر : « فان صافحك بيده فاغسل يدك » (٣) وفي أوانيه : « إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » (٤) ، وفي عرق الجلال : « وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » (٥) ، وفي المني : « إن عرفت مكانه فاغسله » (٦). وفي الميتة : « وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله » (٧) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٧) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة : ٣