نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ [١] إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضاً. وبالجملة : فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة.
( مسألة ١٠ ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب [٢] من آنية الذهب
______________________________________________________
[١] فقد عرفت النص (١) على جوازه.
[٢] قد عرفت أن النصوص الواردة في الباب على طائفتين ( إحداهما ) : ما تضمن النهي عن الأكل والشرب ( وثانيتهما ) : ما تضمن النهي عن ذات الآنية. ومقتضى الجمود على ما تحت اللفظ في الطائفة الاولى هو تحريم نفس الأكل والشرب ، دون مقدماتهما ، من وضع المأكول والمشروب فيه ، أو تناولهما منه ، فحمل النهي عن الأكل والشرب على خصوص الأول ـ كما عن كاشف اللثام احتماله ـ أو على الثاني ـ كما نسب الى ظاهر كلام جملة من الأصحاب أو جميعهم ـ غير ظاهر. نعم إذا حرم نفس الأكل والشرب حرمت مقدماتهما ، ومنها وضع المأكول في الإناء وتناوله منه إذا كانا بقصد الأكل. لكن الحرمة غيرية ، لا نفسية.
وأما الطائفة الثانية فتحتمل ـ لأول نظرة ـ أموراً ثلاثة ( الأول ) : خصوص الاستعمال المناسب للإناء ، أعني : جعله ظرفاً للمظروفات ( الثاني ) : ما يعم ذلك واستعمالها في الأكل والشرب ولو بالتناول منها ( الثالث ) : خصوص الأفعال التي تترتب على التناول ، كالأدهان والتطيب والوضوء ونحوها. والقدر المتيقن وإن كان هو الأول ، إلا أن الظاهر هو الثاني. وعليه فلو وضع طعاماً في آنية الذهب فتناوله وأكله عصى في كل من الوضع والتناول بمقتضى الطائفة الثانية ، وبالأكل بمقتضى الطائفة الأولى ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢.