التعفير بالتراب مرة. وبالماء بعده مرتين [١].
______________________________________________________
الذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين. لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال (ع) : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه .. » (١).
وفي الشرائع وعن النافع ، وأكثر كتب العلامة. والبيان ، وروض الجنان ، والمدارك وغيرها : الاكتفاء بالمرة. أما لاستضعاف الموثق والرجوع إلى أصل البراءة ، أو الإطلاق. وإما لحمله على الاستحباب ، بقرينة المرسل المروي في المبسوط : « وقد روى غسلة واحدة » (٢). وفيه : أن المحقق في محله حجية الموثق ، فيمتنع الرجوع إلى الأصل ، أو الإطلاق لو سلم بنحو يشمل الآناء. مع أن الأصل محكوم بالاستصحاب والمرسل غير ثابت الحجية ، ومجرد موافقته للشهرة ـ كما قيل ـ غير جابر له ما لم يتحقق الاعتماد عليه.
وعن اللمعة ، والألفية : اعتبار المرتين. وكأنه لاستضعاف الموثق ، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن في البول ، كما تقدم في غير الأواني بناء على التعدد ( وفيه ) : أن القطع بالإلحاق غير حاصل ، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد في البول في الثوب والبدن لو سلم لا يصلح لمعارضة الموثق ، إذ هو يكون كالخاص ، فيجب الأخذ به ، واستضعافه ضعيف ، كما عرفت.
[١] أما التثليث فهو إجماع محكي عن الانتصار والخلاف وغيرهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) المبسوط باب حكم الأواني ص : ٦ ، س : ٨ الطبعة القديمة.