وإن كان أحوط. وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً [١]. والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار [٢] ،
______________________________________________________
عن الجواز. نعم مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص (١) هو الحرمة ، لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد به موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « إن رسول الله (ص) ، قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ، ولا ماله إلا بطيبة نفسه » (٢). والمراد منه التصرف ، لا خصوص الاستعمال ، ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » (٣) ، فان به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله (ع) : « لا يحل دم .. ».
[٢] الوضوء من الإناء المغصوب ( تارة ) : يكون بالارتماس فيه ( واخرى ) : بصب ما فيه على الأعضاء ( وثالثة ) : بالاغتراف منه. والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير ، وهو ( تارة ) : يكون بالاغتراف منه تدريجاً ، حسب ترتيب غسل الأعضاء ( واخرى ) : باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة ( والأولى ) هي موضوع حكمه بالبطلان مطلقاً ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه : دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب استعمالا عرفاً للإناء المغصوب ، فيكون محرماً شرعاً ، واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح ، لأن
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الانفعال حديث : ٦.