( مسألة ٢ ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة [١] ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل [٢] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
( مسألة ٣ ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة [٣] أي : الحاصلة من المسح على جبيرته.
( مسألة ٤ ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
______________________________________________________
وهي لا تشمل الفرض ، وحينئذ فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الأمرين معاً ولو احتمل وجوب التيمم أيضاً كان اللازم الجمع بينه وبينهما ، بل مقتضى إطلاق أدلته تعينه والاكتفاء به. إلا أن احتماله ضعيف جداً ، إذ من البعيد أن تكون الجبيرة على الممسوح إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة من وراء الجبيرة توجب الوضوء والمسح على الجبيرة ، وإذا أمكن ذلك توجب التيمم.
[١] لإطلاق النص والفتوى.
[٢] إذ هو وإن صرح به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما ، بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب ، إلا أن استفادته من النصوص محل منع ـ كما يظهر ذلك من ملاحظتها ـ فالتعدي من مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة ، أو بإلغاء خصوصية المورد عرفاً ، وكلاهما غير حاصل ، وإن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في طهارته. ومنه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه والاكتفاء به.
[٣] لما تقدم من وجوب المسح ببلل الوضوء.