فلا يجب غسله [١].
( مسألة ٢ ) : الشعر الخارج عن الحد ، كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [٢].
( مسألة ٣ ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [٣].
______________________________________________________
[١] لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقاً. ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر » (١). وما ورد من الأمر بصب الماء على أعلى الوجه والأمر بمسحه (٢) ، فان مطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك ، فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد وهو مفقود. ولعله أيضاً يستفاد من روايات الحضرمي وأبى بصير (٣) ، المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، لأنهما من الجوف. فتأمل. ويستفاد أيضاً مما ورد في غسل الجنابة من الاجزاء بالارتماس (٤) ، بناءً على عدم الفصل بينه وبين المقام.
[٢] إجماعاً ظاهراً ، كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، بل يظهر من محكي الخلاف أنه كذلك. للخروج عن الحد. نعم لو كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعر ، وبُني على وجوب غسل الشعر النابت فيها ، لم يفرَّق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج. فالعمدة إذاً الإجماع.
[٣] لإطلاق الصحيح المتقدم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ٦.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ١٠ ، ٩ ، ١٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٥.