تجفيفها في الأولى [١] ، بخلاف الثانية ( الثامن ) : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية [٢] ( التاسع ) : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان.
( مسألة ٢٧ ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة [٣].
( مسألة ٢٨ ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء [٤] واجبة ومندوبة.
______________________________________________________
[١] للإطلاق. نعم لو كانت في محل المسح لزم إذا كان يلزم من عدم التجفيف المسح بالماء الجديد. فإنه لا يجوز بمقتضى البدلية.
[٢] أخذاً بظاهر البدلية في المقامين. وكذا وجه الفرق التاسع. لكن تقدم في مسح الوضوء عدم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في صدق المسح به.
[٣] لما تقدم في أوائل مبحث الماء المستعمل ، من تقريب أصالة إلحاق المستحبات بالواجبات
[٤] وعن المنتهى وغيره الإجماع عليه. ويقتضيه صدر صحيح ابن الحجاج المتقدم في صدر الفصل : « عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة والجمعة؟ قال (ع) : يغسل ما وصل .. ». وفي العلوي المروي عن تفسير العياشي : « سألت رسول الله (ص) عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (ع) : يجزئه المسح عليها في الجنابة والوضوء » (١). وما عن بعض من منع ذلك ، جمعاً بين النصوص المتقدمة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ١١.