ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي [١].
( الحادي عشر ) : الموالاة [٢] ، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة [٣].
______________________________________________________
خبر ابن جعفر (ع) في من غسل يساره قبل يمينه قال (ع) : « يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمَّ يساره » (١). وأظهر منهما رواية أبي بصير : « إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمَّ اغسل اليسار .. » (٢). ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. ولو أبت عن ذلك فهي محمولة على الاستحباب ، بقرينة ما سبق.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] إجماعاً ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ، وشرح الدروس ، والذكرى ، والمفاتيح ، والمدارك ، وغيرها.
[٣] تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور ، كما عن الروضة ، والمقاصد العلية والذخيرة ، وغيرها. ويشهد له موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فان الوضوء لا يبعض » (٣). وصحيح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ربما توضأت فنفذ الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي ، فيجف وضوئي. فقال (ع) : أعد » (٤). بناء على ظهورهما في أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٣.