لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية [١].
( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير [٢] ، على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلاثين.
( الثامن ) : يد الغاسل ، وآلات الغسل ، في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ، كالخيار ، والباذنجان ، ونحوهما ، كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه ـ على القول بها ـ وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان [٣] بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل ، أو من قِبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح
______________________________________________________
[١] لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح ، فلا دليل على طهارة آلات النزح. اللهم إلا أن يقال : إن النزح ذكر في صحيح ابن بزيع (١) علاجاً لارتفاع التغير ، فيجري فيه ما يجري في نصوص التطهير بالنزح على القول به.
[٢] يظهر وجه الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا ، ومما سبق في المطهرات. والله سبحانه أعلم.
[٣] على المشهور ، كما في الحدائق في خصوص الهرة ، وحكى فيها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.