ولا يجزئ غير الماء [١]. ولا فرق بين الذكر ، والأنثى [٢] ، والخنثى.
______________________________________________________
وفي الشرائع ، والقواعد ، وغيرها ـ بل عن المسالك أنه المشهور ـ : أن أقله مثلا البلل ، وظاهرهم الاكتفاء بذلك وإن لم يكن غسلاً عرفاً ، وعدم الاكتفاء بما دونه وإن كان غسلا. وكأن الوجه فيه رواية نشيط المسندة. لكن عرفت إجمالها وعدم ظهور المراد منها ، إذ مثلا البلل الكائن على الحشفة مما يمتنع استيلاؤه على موضع البلل ، لقلته جداً ، فضلاً عن أن يحصل معه الغلبة على النجاسة ، والقهر لها عرفاً ، فكيف يمكن الأخذ بها على ظاهرها؟! فالأولى طرحها ، أو حملها على ما عرفت. وفي الجواهر نفي الخلاف في عدم الاجتزاء بالمقدّر إذا لم يتحقق به غسل ، لكن ادعى أنه فرض نادر. انتهى. والندرة غير ظاهرة ، بل عرفت أن خلافه ممتنع عادة ، كما يظهر ذلك باختبار القطرة إذا وقعت على أعالي البدن فانصبت الى أسافله الى أن تنعدم ، فإن المسافة التي أنصبت فيها يحدث فيها البلل كلها مع أنها تزيد على مساحة القطرة أضعافاً ، فمثلا البلل يبلغ تقريباً عشر القطرة. نعم لو أريد من البلل القطرة المتخلفة في بعض الأوقات كان له وجه. لكنه خلاف الظاهر.
[١] كما عرفت.
[٢] إطلاق الحكم بنحو يشمل جميع الصور المذكورة ظاهر ، بناءً على اعتبار المرتين ، لإطلاق أدلة العدد. أما بناء على الاكتفاء بالمرة فيشكل ، إذ العمدة فيه إطلاق مصحح يونس ، وموضوعه ذَكر الذكر ، والتعدي الى قُبل الأنثى بقاعدة الاشتراك غير ظاهر ، لأن شأنها التعدي من المخاطب الذكر إلى المخاطبة ، لا التعدي من موضوع الحكم إلى غيره. مع أنه يشكل التعدي إلى غير المخرج الطبيعي ، فضلاً عما لو لم يكن معتاداً.