منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم [١] خصوصاً في المقصر الإعادة.
( مسألة ٥ ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه [٢] ، ويجب تحصيل المباح للباقي. وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح ، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ، ويصح الوضوء ، أو لا؟ قولان [٣] ، أقواهما الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالا ، وليس مما يمكن رده إلى مالكه [٤]. ولكن الأحوط الثاني. وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثمَّ أراد الإعادة ، هل يجب عليه تجفيف ما على
______________________________________________________
بل اللازم وقوع الفعل على وجه المقربية ، فإذا كان الجاهل المقصر غير معذور عند العقل ، ويكون مستحقاً للعقاب ، يكون فعله مبعداً له ، فيمتنع كونه عبادة ، لتضاد المقربية والمبعدية. ومنه يتعين القول بوجوب الإعادة على الجاهل المقصر.
[١] لإطلاق حكمهم بوجوب الإعادة على الجاهل ، وإن كان مقتضى تعليلهم بالتقصير الاختصاص بالمقصر.
[٢] لمطابقته للمأمور به.
[٣] حكي الأول عن المقاصد العلية ، وشرح نجيب الدين ، وقد يظهر مما عن مجمع البرهان فيما لو خاط ثوبه بخيط مغصوب ، حيث اختار عدم وجوب النزع ، وإمكان جواز الصلاة في الثوب المخاط به ، إذ لا غصب فيه يجب رده ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة هنا انتهى ملخصاً.
[٤] هذا غير كاف في الجواز مع بقائه على ملكية المالك ، ولو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها. واحتمال اختصاص حرمة التصرف بالمال ـ لأنه